محمد رضا الناصري القوچاني

89

جواهر العقول في شرح فرائد الأصول ( مبحث التعادل وتراجيح )

الشارع ( في ذلك الأمر بشرط عدم المانع العقلي ) وهو : تعارض الخبرين المتساويين من جميع الجهات ، أو تزاحم الغريقين وعدم قدرة المكلف أزيد من انقاذ أحدهما ( و ) بشرط عدم المانع ( الشرعي ) كعدم جواز الصلاة والصيام والطواف والاعتكاف للحائض . ملخصه : هذا الواجب التخييري وإن لم يدل عليه الخطاب لفرض كون مؤداه وجوب كل منهما عينا مع امتناع ثبوته لهما حينئذ لاستلزامه التكليف بغير المقدور كامتناع إرادة وجوب التخييري من ذلك الخطاب بالنسبة إلى صورة التزاحم أيضا لاستلزامها في استعماله في المعنيين . والحاصل : أنه لا شبهة في تضمين كل من الواجبين كما تضمنه في غير تلك الحال من المصلحة التامة في حد نفسها ، بحيث تساوي هي في تلك الحال لها في غيرها من غير نقص فيها أصلا ، وهي مقتضى مطلوبية ذيها حتما على وجه التعيين لولا المانع عن طلب ذيها كذلك ، بمعنى أن المانع - على تقديره - إنما يمنع عن فعلية التأثير ، لا من أصل الاقتضاء . ومن المعلوم أن غاية ما عرضها في صورة التزاحم ، هو : عجز المكلف عن امتثالهما معا ، بحيث لو فرض محالا اتيانه بهما معا في تلك الحال لكان مطلوبا منه ذلك ، ولا ريب أن الذي ينافيه العجز انما هو عينية الوجوب ، لا أصله . ضرورة عدم منافاته له تخييرا ، فلا مانع من اقتضاء المصلحة المفروضة حينئذ للوجوب التخييري . ومن البين أن المقتضى - مع عدم المانع منه - علة تامة لمقتضاها ، فهي في تلك الحال علة تامة لوجوب كليهما تخييرا ، فيستكشف بطريق الإنّ ، بكون الملاك موجودا في كليهما ، والمفروض مساواة كل منهما للأخرى في حد نفسها ، ومساواة مورد كل منهما لمورد الأخرى أيضا ، بمعنى عدم كونه أهم من الآخر في نظر الشارع ، فيكون تأثير أحدهما فيما يقتضيه بالذات من الواجب